"الضرائب": قانون "القيمة المضافة" رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه
وزارة المالية أرشيفية
قالت مصلحة الضرائب، إن أهم ملامح قانون "القيمة المضافة"، تتمثل في رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، وفيما يتعلق بالمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
وطبقا لبيان صادر عن المصلحة، فالمشرع أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، في إما أن يلغي تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت مصلحة الضرائب، أن على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 3 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون "أطلق عليه الإقرار الضريبي النهائي".