بطلان قرارات النيابة الإدارية بتوقيع جزاء التأديبي في دمياط

كتب: سهاد الخضري

بطلان قرارات النيابة الإدارية بتوقيع جزاء التأديبي في دمياط

بطلان قرارات النيابة الإدارية بتوقيع جزاء التأديبي في دمياط

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بدمياط في الطعن رقم 89 لسنة 5 قانونية، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط ببطلان قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه صدر القرار رقم 144 لسنة 2016 من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية في دمياط، كما تضمنه من مجازاة الطاعن تأديبيا، وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة تأديب مشكله تنفيذا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015 بشأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها الصادر بتاريخ 26/7/2015 ورغم منح الدستور والقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية سلطة توقيع الجزاء التأديبي للنيابة الإدارية.

وتابعت، "أنه خلا كلاً منهما من ثمة نص ينظم عمل لجان التأديب والتظلمات المشار إليها صراحة أو ضمنا أو منح رئيس هيئة النيابة الإدارية الاختصاص بتنظيمها فضلا عن خلو القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية من أي نص بشأن ممارسة النيابة الإدارية لسلطة توقيع الجزاء التأديبي الأمر الذي يتبين منه أن لجان التأديب، والتظلمات المشكلة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015 ليس لها أصل من الدستور أو القانون، ما يكون رئيس هيئة النيابة الإدارية، اغتصب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية الأمر الذي ينحدر معه قرار تشكيل لجان التأديب المشار إليها إلى حد الانعدام، ويعتبر عملا ماديا لا يرتب أية آثار قانونية.

وقالت المحكمة، في حيثياتها حال صدور القرار المطعون فيه من لجنة تأديب مشكلة بقرار منعدم فإنه يكون بحكم اللزوم والضرورة منعدما، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة، إن القرار الطعين قرارا منعدما، ويعتبر عملا ماديا لا حصانة له، مما لا يتقيد الطعن عليه بميعاد معين ولا يشترط سبق التظلم منه أو اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.


مواضيع متعلقة