إجازة «3 أشهر بأجر كامل» لمن وضعت بعد 20 يناير

كتب: ماهر هنداوى

إجازة «3 أشهر بأجر كامل» لمن وضعت بعد 20 يناير

إجازة «3 أشهر بأجر كامل» لمن وضعت بعد 20 يناير

أكد مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إجازة الوضع للموظفة الحكومية، والجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، 3 أشهر فقط، لافتاً إلى أن مدة الإجازة تقلصت من 4 إلى 3 أشهر بأجر كامل، ولا يخصم من راتبها أى مبالغ مالية، عقب إلغاء العمل بقانون «18»، المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، 20 يناير الماضى، بقرار جمهورى. وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن إجازة الثلاثة أشهر تنطبق على كل الحالات التى حصلت على إجازة الوضع بعد 20 يناير 2016، موضحاً أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر كتاباً دورياً، 16 مارس الماضى، يؤكد أحقية الموظفة العاملة فى القطاعات الحكومية حصولها على إجازة وضع 3 أشهر بأجر كامل. وأكد المصدر أن الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى تخضع عملياً ونظرياً لقانون 47، فيما عدا المرتبات والأجور، التى تخضع حالياً لقانون الخدمة المدنية الملغى، حيث تم ترتيب الموازنة العامة للدولة وفقاً له. وأوصى قطاع الخدمة المدنية، التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإتاحة تكرار حصول الموظف الحكومى على العلاوة التشجيعية، التى تتراوح قيمتها بين 4 و7 جنيهات للموظف الحكومى، ما دامت توافرت فيه الشروط المطلوبة، بما فيها حصوله على تقريرَى كفاية عمل بامتياز، دون النظر إلى شرط انقضاء المدة المحددة قانوناً على منح العلاوة السابقة، طبقاً للحكم القضائى الصادر برقم 11922 للسنة القضائية 47.


مواضيع متعلقة