حظر عمل الطفل دون 15 سنة أو تشغيله لأكثر من ست ساعات يومياً.. وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة للعاملات

كتب: محمد طارق

حظر عمل الطفل دون 15 سنة أو تشغيله لأكثر من ست ساعات يومياً.. وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة للعاملات

حظر عمل الطفل دون 15 سنة أو تشغيله لأكثر من ست ساعات يومياً.. وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة للعاملات

وضع قانون العمل الجديد عدداً من الأحكام للحفاظ على وتنظيم عمل المرأة والطفل داخل الشركات والمؤسسات التى تخضع لأحكامه، حيث حظر عمل الطفل دون سن خمس عشرة سنة، ومنع عمله لأكثر من ست ساعات يومياً، وحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما شدد القانون على أنه يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالهن، كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها، كما نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، وشدد القانون على أنه يجب على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى، تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم، ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة، طبقاً للقانون بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم.

{long_qoute_1}

وفيما يخص المرأة، شدد القانون على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأشار القانون إلى أنه يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ وضعها، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون الطفل الصادر بقانون 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وأضاف القانون أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط، والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة