البرلمان يناقش التعديلات المقدمة من الحكومة عن مشروع سجل المستوردين
البرلمان يناقش التعديلات المقدمة من الحكومة عن مشروع سجل المستوردين
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ
ناقش مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، التقرير الخاص باللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "121" لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، ويتضمن التعديل 5 مواد.
وقال التقرير إنه مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب 3 عقود، وكشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغييرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلية، ما كان يستلزم إدخال التعديلات على القانون رقم 121 لسنة 1982.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين، ووضع الحد الأدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجن المستوردين.
وتتضمن التعديلات أيضا اشتراط اجتياز الشركة أو المنشأة برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمه لعمليات الاستيراد وحظر القيد في سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم، ومراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد، والتأكيد على إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد فى سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الإنتاج، وإلغاء بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعي والتي يتطلبها القانون القائم بالشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات بما يتواكب مع التطور الذي طرأ في قوانين الشركات والاستثمار.
كما تتضمن تعديل مناطق حظر القيد في أحوال التعثر المالي للمنشأة أو الشركة بما يتفق مع المنهج الحديث في تشريعات الإفلاس، ومراجعة العقوبات الجنائية ونطاق الأفعال المحظور ارتكابها، ومنح الوزير المختص سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة في الأحوال التي يقع فيها ضرر جسيم بسلامة وصحة المستهلك أو مصالحه الحيوية.
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ
- احكام القانون
- اعضاء مجالس الادارات
- الحد الادنى
- اللجنة المشتركة
- النشاط الاقتصادى
- رأس المال
- مجلس النواب
- مستلزمات الانتاج
- مشروع قانون
- اتخاذ