حقوقيون ونواب: خطوة إيجابية لتعديل القانون.. والطاعنون: أوجه أخرى لبطلانه
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب «صورة أرشيفية»
أكد الطاعنون على قانون التظاهر وحقوقيون وبرلمانيون، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، خطوة إيجابية، يمكن البناء عليها فى تعديل باقى مواد القانون بما يضمن حق الدولة فى حفظ الأمن، ويسمح للمواطن بممارسة حقه فى التظاهر دون قيود.
وقال المحامى طارق العوضى، أحد الطاعنين على قانون التظاهر، لـ«الوطن»: إن حكم «الدستورية» انتصار جزئى، وكنا نتمنى اكتماله بقبول الطعون المقدّمة على باقى المواد، إلا أننا مستمرون فى النضال القانونى، ولدينا أوجه أخرى للطعن، منها أن القرار بالقانون لم يناقش فى مجلس النواب خلال الـ15 يوماً الأولى لدور الانعقاد الأول، حيث صدر بقرار من السلطة التنفيذية، ولم يوافق عليه البرلمان وقتها، انتظاراً لحكم «الدستورية» بشأنه.
وقال المحامى خالد على، أحد الطاعنين على القانون: إن إلغاء المادة 10 من القانون التى تتيح لوزارة الداخلية إلغاء أو تأجيل التظاهرة، انتصار فى حد ذاته، لأن الوزارة حوّلت الأمر من إخطار إلى ترخيص، كأنه أمر فى يدها تعطيه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، مضيفاً: «كانت هناك دعويان قضائيتان، ضد القانون، الأولى طعنت على المادتين 7 و19، وكان سيستفيد من إلغائهما وبطلانهما المحبوسون بسبب التظاهر، الثانى على المادتين 8 و10، وهما جوهر التشريع، وأتمنى أن تتدارك الدولة الأزمة الحالية، وأن تعمل على تعديل القانون بشكل متوازن يُمكّن المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية دون أن تحمل المواد أى نوع من التلاعب أو التعسّف.
من جانبه، قال طارق نجيدة، المحامى الحقوقى وأحد مقدمى الطعون، إن حكم «الدستورية» جاء مخالفاً لكل التوقعات السابقة، إلا فى المادة 10 التى كان عليها إجماع بأنها مخالفة للدستور وفيها عوار، مضيفاً: «الحكم أقر بدستورية المواد 8، 14، 19، وفيما رفض المادة 10 فقط، مع أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية وهو استشارى، رأى أن دستورية المادتين 7، 19 مشوبة، بينما المادتان 8 و10، صحيحتان دستورياً، فيما جاء الحكم مخالفاً للتوقعات بقبول الطعن على المادة 10 فقط».
وكشف «نجيدة»، عن أن الحكم لا يزف أى خبر سار بالنسبة للمحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، لأن مواقفهم أصبحت منتهية ومتعلقة فقط بالعفو الرئاسى، وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن لديها تخوفاً من هذا القرار، لأن ما ورد فى نص الدستور لا يتعارض نهائياً مع ضرورة الحصول على تصريح للتظاهر، لأن الهدف من التصريح حماية المتظاهرين، مضيفة: «الأمر قد يعوق عمل وزارة الداخلية، وسلطة الوزارة التقديرية موجود بكل دول العالم وليست بدعة».
وقال المحامى الحقوقى سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن حكم «الدستورية» خطوة إيجابية على طريق إصلاح العلاقة بين النشطاء السياسيين والدولة والمؤسسات، وهو خطوة يبنى عليها مجلس النواب، لتعديل النصوص الأخرى فى القانون بما يضمن حق الدولة فى حفظ الأمن، ويسمح للمتظاهرين بممارسة حقهم السلمى.
وأكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب سبق أن طلب تعديل تلك المادة فى مسودة لتعديل القانون، قائلاً: «نُرحب بالحكم، إلا أن القانون يحتاج إلى تعديلات أخرى». وقال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن حكم «الدستورية» بعدم دستورية المادة 10، انتصار لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، فلا سبيل لمنع التظاهر طالما هناك إخطار، والمتظاهرون ملتزمون بالأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف «بدر»، أن لجنة حقوق الإنسان ستدرس حيثيات الحكم فى اجتماعاتها المقبلة، لوضعها فى عين الاعتبار أثناء عرض التعديلات الجديدة للقانون التى تجهزها الحكومة، ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25 - 30» البرلمانى، إن حكم «الدستورية» أبلغ رد على المدافعين عن قانون التظاهر، مضيفاً: «هناك مواد أخرى ربما تكون دستورية، لكنها بحاجة إلى تعديل، مثل مواد العقوبات».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ستبدأ إعداد تعديل عاجل على قانون تنظيم حق التظاهر، تنفيذاً لحكم «الدستورية»، التى قضت بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة 10، وسقوط الفقرة الثانية منها، تمهيداً لعرض التعديل على مجلس النواب خلال الشهر الحالى لإقراره.