تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء
تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء
- احكام القانون
- الأسلحة البيضاء
- الأسلحة والذخائر
- الاسلحة البيضاء
- الامن القومى
- المستشار بهاء الدين أبو شقة
- ترخيص سلاح
- تعديل قانون
- أشهر
- احكام القانون
- الأسلحة البيضاء
- الأسلحة والذخائر
- الاسلحة البيضاء
- الامن القومى
- المستشار بهاء الدين أبو شقة
- ترخيص سلاح
- تعديل قانون
- أشهر
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى 6 أشهر حبس بحد أدنى، وغرامة لاتقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشترك، اليوم، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لينة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
يتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة أولى من القانون رقم 294 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بالنصين "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول "1" وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.