«المحامين» لابد أن تخضع لإشراف «الصحة» قبل عرضها على المشاهد
خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين
قال خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية يجب أن تخضع لإشراف وزارة الصحة قبل السماح بعرضها على الفضائيات، لأن المواطنين فى مصر يسهل خداعهم عبر وسائل الإعلام، بما يخالف العادات والتقاليد، مشيراً إلى أن القانون يعاقب على مراوغة المنتجين والمعلنين الذين يتعمدون تفادى مسئولية نشر الإعلان بالقنوات الفضائية.
وأضاف «أبوكريشة»، لـ«الوطن»، أن الفضائيات تعانى من عشوائية، ويؤثر منتجها الإعلانى بالسلب على المجتمع بسبب سعيها للحصول على الموارد المالية، وهو ما يحدث فى إعلانات الأدوية مجهولة المصدر التى يتم الترويج لها وتداولها دون موافقة وزارة الصحة وباستخدام فنانين «درجة تانية»، لخداع البسطاء والغلابة.
«حماية المستهلك»: نتصدى للمنتج الإعلانى المخالف للقيم الأخلاقية ولا يراعى الذوق العام
وقال عمرو عادل، باحث وحاصل على ماجستير فى المحاماة، إن المادة الـ8 من لائحة نقابة الأطباء تنص على أنه لا يجوز للطبيب السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج لأغراض تجارية، كما تنص المادة 10 على أنه «لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أى صورة من الصور سواء عن طريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت أو أى طريق أخرى»، والغريب فى الأمر أن هناك آخرين ليسوا أطباء يروجون لتلك الإعلانات الوهمية، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات.
وأضاف «عادل» أن دور جهاز حماية المستهلك فى حجب إعلانات الأدوية فى الفضائيات مهم للغاية ويحمى المواطنين من عمليات النصب العلنى، مشيراً إلى أن المادة 6 من قانون جهاز حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، تلزم المورد أو المعلن بإمداد المستهلك بالمعلومة الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى، وتعاقبه جنائياً على الغش التجارى.
وأشار إلى أن قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، الذى تم تعديله برقم 281 لسنة 1994، ذكر بالأخص فى المواد 1، 2، 3، 4 جريمة غش المنتجات والأدوية وغيرها، بعقوبة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25٫000 ولا تزيد على 100٫000، ويجب أن تغلظ تلك العقوبات لتناسب الوقت الحالى وتفعيل القانون بشكل قوى ليناسب المرحلة للقضاء على تلك الظاهرة التى دمرت المجتمع، كما أن القانون أعطى سلطة الضبطية القضائية لمداهمة تلك المراكز والمصادر التى تخدع المواطنين.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتصدى لعدد كبير من نوعية الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة للترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية كإعلان «بريل» الذى تم إيقافه على «فيس بوك»، مشدداً على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة للتصدى لأى ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة، مشيراً إلى أن هذه الإعلانات تخالف العادات والتقاليد والآداب العامة المتعارف عليها.
وأشار «يعقوب»، فى تصريحات له، إلى أن المادة الإعلانية التى تعرض فى بعض الإعلانات تخالف نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى تؤكد حق المستهلك فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلاً عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقاً صارخاً لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتى تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أى عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.