قانونيون: «الإدراج» لا يؤثر على النزاع القضائى بخصوص التحفظ

كتب: أحمد البهنساوى

قانونيون: «الإدراج» لا يؤثر على النزاع القضائى بخصوص التحفظ

قانونيون: «الإدراج» لا يؤثر على النزاع القضائى بخصوص التحفظ

أكد عدد من فقهاء القانون أن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء 1502 من المنتمين لجماعة الإخوان، المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين 3 سنوات تبدأ من تاريخ 12 يناير الحالى، ليس له أثر قانونى على النزاع القضائى الدائر بين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التى تؤيد قرارات التحفظ على أموال الإخوان، ومحكمة القضاء الإدارى التى قضت فى شقها المستعجل بإلغاء قرارات لجنة التحفظ.

{long_qoute_1}

وأشار الخبراء لـ«الوطن» إلى أن قرار المحكمة يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً وفقاً لما نص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو القانون الذى حدد آثار الإدراج فى مادته السابعة، التى تنص على حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قرار «الجنايات» ليس له علاقة أو أثر، وليس مطروحاً فى النزاع الدائر بين محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى فى شأن قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن التنازع القضائى يكون بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، فحكم القضاء الإدارى مثلاً يقابله حكم من القضاء المدنى، وكلاهما يتضمن اختصاصه فى نظر ذات الدعوى، هنا يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل بين الجهتين.

وتابع «السيد»: «وما يحدث أن محكمة القضاء الإدارى تتصدى لقضايا وقف التنفيذ، وهذا قضاء مستعجل دون النظر لموضوع الدعوى، وكذلك الأمر بالنسبة للقاضى المستعجل أمام المحكمة المدنية، كلاهما قضاء مؤقت يعالج مشكلة عاجلة لا يمكن الانتظار لحين الفصل فيها من محكمة الموضوع ليتم بالحكم العاجل المؤقت، وبالتالى فإن الأحكام المستعجلة لا تعتبر أحكاماً قاطعة فى النزاع؛ لأن ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية العليا أو محكمة الموضوع».

وأشار إلى أن اللجنة تصدر قرارها بالتحفظ بناء على حكم القضاء المستعجل الذى صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالى فاللجنة ترى أنها تنفذ حكماً قضائياً.

بينما يقول المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة السابق، إن ما صدر عن محكمة الجنايات قرار وليس حكماً، ويجوز الطعن عليه.

من جانبه، يقول الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إن هذا القرار الثالث من نوعه، وإن الإدراج على قوائم الإرهابيين يثبت القرارات التى صدرت بالتحفظ باعتبار أنها من الجماعات الإرهابية ويساند القرار المطعون فيه أمام الإدارية العليا.


مواضيع متعلقة