«الدستورية».. سيناريو الحكومة الأخير فى قضية «تيران وصنافير»
«الدستورية».. سيناريو الحكومة الأخير فى قضية «تيران وصنافير»
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- اتفاقيات دولية
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- اتفاقيات دولية
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
بعد أن قالت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، كلمتها فى قضية «تيران وصنافير»، وإصدار حكم بات برفض طعن الحكومة، وتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضى، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، وما تضمنته حيثيات الحكم من غل يد مجلس النواب عن مناقشة الاتفاقية، لم يعد أمام الحكومة سوى السيناريو الأخير قانونياً بانتظار كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا.
هيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن الحكومة، لجأت مسبقاً إلى المحكمة الدستورية العليا منذ صدور حكم القضاء الإدارى وقبل انتظار كلمة «الإدارية العليا»، بإقامة منازعتى تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم «القضاء الإدارى»، باعتباره - حسب ما ورد فى مذكرتها - عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة لـ«الدستورية» تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا يختص القضاء بالرقابة عليها.
بعيداً عن مصير هاتين الدعويين، عقب حكم «الإدارية العليا» أمس الأول، فإنه وفقاً لمصادر قضائية وقانونية: «تلتزم المحكمة الدستورية العليا قانوناً بنظر منازعتى التنفيذ أياً كان قرارها فيهما»، مستطردة أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية نظرت بجلسة 13 نوفمبر الماضى الدعويين وقررت تأجيلهما لجلسة 8 يناير الحالى، وقررت التأجيل مرة أخرى لجلسة 12 فبراير المقبل للاطلاع والمستندات.
من جانبه، قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة فى تلك القضية، إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية بات أمراً واجباً عقب صدور حكم «الإدارية العليا»، لافتاً إلى أن الهيئة تعد حالياً دعوى تنازع لتقديمها لـ«الدستورية»، لوجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم أمس الأول برفض طعن الحكومة واعتبار الاتفاقية باطلة.
وأضاف لـ«الوطن» أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة الحكم الصادر بـ«مصرية تيران وصنافير» وحيثياته لكتابة مذكرة بدعوى التنازع التى ستقام أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أنها دعوى مختلفة تماماً عن منازعتى التنفيذ المنظورتين أمام هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وستطالب فيها الهيئة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة دون الاعتداد بحكم «الإدارية العليا».
وأوضح «شريف» أن منازعتى التنفيذ المنظورتين أمام «مفوضى الدستورية» تتمثلان فى المطالبة بإلغاء حكم القضاء الإدارى؛ لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ذاتها.
وذكر أن الحكم تجاهل أحكاماً سابقة عديدة لـ«الدستورية العليا» تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها. وأشار إلى أن منازعتى التنفيذ تضمنتا الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الطعون والقضايا أرقام 3 لسنة 1ق دستورية، و48 لسنة 4ق دستورية، و4 لسنة 12ق دستورية، و139 لسنة 17ق دستورية و166 لسنة 34ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى الكثير من أحكامها، عدم اختصاص القضاء عموماً ببحث مشروعية أعمال السيادة، حيث أكدت فى حكمها الصادر بالقضية رقم 166 لسنة 34ق دستورية بجلسة 2 يونيو 2013، أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال، سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية، سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً، تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد؛ لأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تُتاح للقضاء.
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- اتفاقيات دولية
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- أحمد الشاذلى
- أعمال السيادة
- اتفاقيات دولية
- الإدارية العليا
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية