محلية النواب تضع ضوابط أعداد الأعضاء بالمدن والمراكز
محلية النواب تضع ضوابط أعداد الأعضاء بالمدن والمراكز
- المجلس المحلى
- رئيس الجمهورية
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس محلى
- أحياء
- أعضاء المجلس
- المجلس المحلى
- رئيس الجمهورية
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس محلى
- أحياء
- أعضاء المجلس
وافقت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على المادة 87 من قانون الإدارة المحلية الخاصة بعدد أعضاء المجلس المحلى على مستوى المدينة. جاء ذلك فى إجتماع اللجنة، اليوم.
ونصت المادة وفق التعديل الجديد، على "أن يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة بشكل المجلس المحلى بها بكل محافظة من ثمانية أعضاء عن كل حي، وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسه أحياء تمثل الأحياء أيضا بثمانية أعضاء عن كل حي، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون".
كما وافقت اللجنة على المادة6 9 والتى تنص على أن يشكل فى كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانة أعضاء، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 100فى أن يشكل فى كل مدينة مجلس محلى يمثل فيه كل حى بثمانية أعضاء ويشكل بالمدينة التى ليس بها أحياء من عدد 16 عضوا. وفى المادة 105 وافقت اللجنة على أن يشكل فى كل حى مجلس محلى يمثل بثمانية أعضاء.