توفيق: "لوبي" مع البرلمان لإعفاء صناديق الاستثمار العقاري من الضرائب
هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق
عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، اجتماعا موسعا بحضور هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقال حسن حسين رئيس اللجنة إن الاجتماع استعرض فكرة عمل صناديق الاستثمار العقاري وفرص وآليات الاستفادة بها في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار.
وأكد هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودا كبيرة لتعديل قانون سوق المال لانعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الأوفشور.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة بالنسبة للإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.
وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالي هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملي الوثائق، لافتا إلى أن القانون قبل تعديله كان لا يعطي السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري والتي تم الموافقة عليها مؤخرا هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتي تقوم على تطوير المباني وتأجيرها، منوها بأن القانون لا يمنح أي إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري وهو ما يمثل تحدٍ كبير للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق بالاضافة إلى أن هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذية.
وقال إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبي" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرا ً إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشرة وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفي حالة توزيع الأرباح ستقوم بدفع ضريبة أرباح تجارية وضريبة على توزيع الأرباح بخلاف المصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريون.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالي لا يمكن أن يستفيد منها المستثمر الصغير حيث إن توزيع الأرباح يتم على المدى البعيد ومن ثم نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.
وأضاف أن من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقاري أيضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بشرط أن تكون عقارية، والسماح بالدخول في أسهم شركات عقارية غير مقيدة في البورصة بشرط أن لا تقل القيمة عن ثلثي رأسمال الشركة المطروحة بالإضافة أن تكون الأصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على أصحاب الوثائق.
وتابع: "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقاري حيث إن القانون يلزم أن يكون للصندوق 3 مشاريع أو أنشطة مختلفة وألا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و70% من أمواله في أصول مدرة للعائد"، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لرأس مال الصندوق العقاري يجب ألا تقل عن 5 مليون جنيه.