"الوطن" تنشر تفاصيل قرار "حماية المستهلك" بإحالة مسؤولي "سوق دوت كوم" للنيابة
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، إحالة الممثل القانوني لشركة سوق "دوت كوم مصر"، والمسؤول عن الشركة إلى النيابة العامة، لعرضهم منتجات طبية مجهولة المصدر تمثل خطورة على صحة المواطنين.
وقال الجهاز، في بيان اليوم، إنه باشر التحقيق في شكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شركة "سوق دوت كوم"، بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وانتحال وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، مضيفًا في شكواه أن الشركة المسؤولة عن الموقع تروج لكبسولات "فيروجلوبين" ومعادن من "فيتا بيوتكس" 30 كبسولة فيتامين "حمض الفوليك 400 ميكروجرام، "فيا أناناس" كبسولات "جلوكوزامين كوندروتين إم إس من بيور يتانزبرايد" 60 كبسولة، على الموقع الإلكتروني.
وتابع البيان، أنه في اٍطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الٍاعلانات المضللة التي يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية والخاصة والإنترنت بالمنتجات والأدوية الطبية المقدمة لجمهور المستهلكين، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح البيان، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتمكن من خلال مرصده الإعلامي رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه بالإعلان عن مجموعة من المنتجات الطبية سالفة الذكر، وخاطب الجهاز الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة لدى إدارة تسجيل الأدوية البشرية في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين.
وقال يعقوب، إن الشركة خالفت نصوص المواد "24،6،1" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين "16 - 17" من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاٍعلان عن السلع والخدمات، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 الذي ينص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس، لحيازة وعرض أدوية غير مصرح بتداولها، حيث تنص المادة "6" من قانون حماية المستهلك على "كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط".
كما تنص المادة "17" من اللائحة التنفيذية، أن الإعلان الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانا أو أي بيان عن طبيعة السلة وتركيبتها أوصفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، والنتائج المتوقعة من استخدامه.
وشدد يعقوب على اتباع جهاز حماية المستهلك لكل إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة وغير المصرح بتداولها، مشيرًا إلى تدعيم "الجهاز" بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلان على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق موقع الشركة للقانون.
وحذّر رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس في السوق المصري، داعيًا وسائل الإعلام بكل صورها "المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية" إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.