القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب القضاء الأعلى بوقف العمل بقانون التجمهر
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب القضاء الأعلى بوقف العمل بقانون التجمهر
- البرلمان المصري
- الجريدة الرسمية
- الحرب العالمية الأولى
- الحقوق والحريات
- السلطة التنفيذية
- القضاء الأعلى
- القضاء الإداري
- المحاكم المصرية
- أسر
- إعلان
- البرلمان المصري
- الجريدة الرسمية
- الحرب العالمية الأولى
- الحقوق والحريات
- السلطة التنفيذية
- القضاء الأعلى
- القضاء الإداري
- المحاكم المصرية
- أسر
- إعلان
خاطب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح أمس، المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، لطلب وقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 26245 لسنة 71 قضائية، والمقدم في 31 يناير الماضي من قبل مركز القاهرة، و23 شخصية عامة حقوقية وقانونية وسياسية، لوقف العمل بالقانون، وإلغاء القرار السلبي بامتناع السلطة التنفيذية عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلما بقانون ملغي بحسب نص الخطاب.
وكان مركز القاهرة، أثبت في تقريره "نحو الإفراج عن مصر" بالوثائق والمستندات، أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والصادر من 103 عام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى، ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بهذا القانون الملغي حتى يومنا هذا.
والتقرير الذي أعده وحققه مركز القاهرة، يبين كيف وظفت حكومات ما بعد الاستقلال القانون، لقمع حق المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي على مدى عقود، مبينا كيف تم تغليظ عقوبات القانون لاحقا لمعاقبة المتظاهرين على نحو أشد قسوة، من ذاك الذي لجأ إليه الاستعمار في مواجهة احتجاجات المصريين.
وبحسب المركز، فإن الخطاب لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقه خطاب من المركز للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي، يطالبه بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقًا وتطبيقا مع قرار البرلمان المصري، الذي سبق وألغى القانون من 89 عاما.
وطالب المركز في خطابه أمس، رئيس مجلس القضاء الأعلى- باعتبار أن القضاء المستقل هو الحصن الأخير للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين- بوقف العمل بهذا القانون لحين فصل القضاء الإداري في دعوي تفعيل إلغائه، وإلزام السلطة التنفيذية بإعلان ذلك، وتعويضها لضحايا القانون وأسرهم، ذلك لأن حماية الحقوق والحريات أوثق وأعلى في المرتبة من تطبيق قانون ألغى منذ 89 عامًا.