إلغاء القرار الخاص بشروط تجديد العضوية بنقابة المحامين
إلغاء القرار الخاص بشروط تجديد العضوية بنقابة المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبدالفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 ق، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنها أصدرته استناداً إلى المادة 13 من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع فى قانون المحاماه أورد ثماني شروط بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحامين ليس مختصا بإصداره، فضلاً عن أنه يتطلب عددا معينا من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي للترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط جديدة احتراماً للأداة التشريعية.
وأفادت المحكمة فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، إنه وفقاً لقانون المحاماة فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعاً من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن.
واستكملت المحكمة أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين بميعاده ودون أن يقوم بسبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة التي بالأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها، إلا أن يقوم سند للنقابة بحق محامٍ معين يفقده الحق في ممارستها.
وكانت نقابة المحامين أصدرت قرارا تضمَّن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة والتي من بينها أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015-2016، وبالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام.