نائب مجلس الدولة: لا يليق بحكومة أن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي
نائب مجلس الدولة: لا يليق بحكومة أن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي
- الأحكام القضائية
- الأمانة الفنية
- الإدارية العليا
- الاتحاد العربى
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- أحكام القضاء
- أفراد
- رئيس مجلس الدولة
- الأحكام القضائية
- الأمانة الفنية
- الإدارية العليا
- الاتحاد العربى
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- أحكام القضاء
- أفراد
- رئيس مجلس الدولة
ألقى المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية محاضرة بعنوان سلطات القاضي الإداري حيال عدم التنفيذ ضمن فعاليات مؤتمر القضاء الإداري العربي المنعقد بمدينة شرم الشيخ وأمام وفود 12 دولة عربية بالجلسة النقاشية برئاسة المستشار فايز شكري نائب رئيس مجلس الدولة المصري وعضو المجلس الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة: "من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنوانًا للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقًا لقانون مجلس الدولة أو تنفيذه تنفيذًا مبتسرًا مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح".
وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن إشكالات التنفيذ تثير مشكلة حينما تلجأ جهة الإدارة المحكوم ضدها إلى إقامة إشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة من محاكم القضاء العادي بغرض تعطيل تنفيذ الحكم، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد استقر الأمر لديها مسايرة في ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في إشكالات التنفيذ باعتبارها منازعة إدارية، وما يلجأ إليه ذو الشأن من منازعات أمام المحاكم غير المختصة لا يعدو أن يكون عقبة مادية وعديمة الأثر لا تصلح مبررا لنكوص الإدارة عن واجبها الدستوري باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وذلك لأن الأحكام التي تصدر عن القضاء الإداري تصدر نافذة رغم الطعن عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بها بذلك.
واختتم أنه لا يوهن من واجب نفاذ هذه الأحكام إشكال إلى محكمة غير مختصة بحسبان أن هذا النفاذ الواجب يستند إلى حقيقة قانونية ترتبط بين نفاذ القرار الإداري الذي يمكن السلطة التنفيذية من تسيير المرافق العامة، ونفاذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ضمانا لحرية الأفراد وحقوقهم، وقد ساير المشرع الدستوري هذا الاتجاه مؤخرًا عندما نص صراحة على اختصاص مجلس الدولة صراحة بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
حضر الجلسة النقاشية المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر والمستشار الدكتور محمد حسن رئيس الامانة الفنية والمستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري ووفود 12 دولة عربية وإفريقية حضر الجلسة النقاشية المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر والمستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري ووفود 12 دولة عربية.
- الأحكام القضائية
- الأمانة الفنية
- الإدارية العليا
- الاتحاد العربى
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- أحكام القضاء
- أفراد
- رئيس مجلس الدولة
- الأحكام القضائية
- الأمانة الفنية
- الإدارية العليا
- الاتحاد العربى
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- أحكام القضاء
- أفراد
- رئيس مجلس الدولة