قانونيون: تطبيق «الطوارئ» إجراء دستورى ولا مساس بالدستور
الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى
كشف قانونيون عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها تفعيلاً لقانون الطوارئ، وذلك عقب إعلان رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وموافقة مجلس الوزراء على ذلك وبدء تطبيق القانون الواحدة ظهر أمس، وأكدوا أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً إعلان حالة الطوارئ، وبموجب القانون سيتم منح الحاكم العسكرى صلاحيات واسعة نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بـ«قانون الطوارئ»، أبرزها فرض حظر التجوال وإغلاق المحلات وفرض قيود على الحريات، شريطة أن يكون لكل إجراء من تلك الإجراءات ما يبرره.
«فكرى»: جميع الإجراءات التى يتخذها الحاكم العسكرى يجب أن تكون مبررة
قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن إعلان حالة الطوارئ يعنى تطبيق قانون الطوارئ الموجود منذ عام 1958، وتفعيل الصلاحيات التى يملكها الحاكم العسكرى بموجب هذا القانون، موضحاً أن رئيس الجمهورية يصبح بموجب تطبيق القانون الحاكم العسكرى العام، أو من يفوضه فى ذلك مثل رئيس الوزراء.
وأضاف أن الحاكم العسكرى، سواء كان رئيس الجمهورية أو من يفوضه، يملك مجموعة من الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ، أبرزها «فرض حظر التجوال وتحديد مواعيد غلق المحال وفتحها، أو فرض قيود على الحريات مثل تحديد الإقامة». وأشار «فكرى» إلى أنه لا يجوز المساس بالدستور أو تعطيله أثناء تطبيق قانون الطوارئ، لأن هذا يتطلب وجود نص دستورى صريح، فإذا خلا الدستور من ذلك فلا مجال للحديث عن تعطيل الدستور، موضحاً أن نصوص قانون الطوارئ عبارة عن توسيع لسلطات الضبط الإدارى الذى يهدف لمنع الجريمة قبل أن تتم.
وعن تصوره بشأن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المزمع إنشاؤه، قال أستاذ القانون الدستورى: أعتقد أن تكون مهمته استشارية لتقديم المقترحات لمعالجة أوجه القصور التشريعى والثقافى لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة التضارب بين التشريعات.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، عميد حقوق القاهرة الأسبق، إن إعلان حالة الطوارئ يعنى اتخاذ إجراءات استثنائية خروجاً عن القوانين العادية، سواء فيما يتعلق بالتجريم أو العقاب، أو فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية.
وأضاف «كبيش» أنه بموجب قانون الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكرى أن يحدد عقوبات بعينها على جرائم بعينها دون اتباع القواعد العادية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يجوز للحاكم العسكرى، بموجب قانون الطوارئ، فرض حظر التجوال وغلق المحلات وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر، والاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الشوارع والمنشآت المهمة والحيوية، كما يجوز أيضاً إحالة الجرائم التى تقع أثناء تطبيق «الطوارئ» للقضاء العسكرى.