تعديلات سوق المال: لا يجوز قيد الورقة المالية بأكثر من بورصة
تعديلات سوق المال: لا يجوز قيد الورقة المالية بأكثر من بورصة
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- حد أقصى
- رأس المال
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أسهم
- إجراء
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- حد أقصى
- رأس المال
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أسهم
- إجراء
حصلت "الوطن"، علي الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المادة 15 الفقرة الثانية على أنه "لا يجوز قيد الورقة المالية بأكثر من بورصة، إلا بموافقة الهيئة، ووفقاً لشروط مجلس إدارتها، كما تضمنت المادة 17 الفقرة الثانية: يُصدر المجلس قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيّدة بالبورصات وإجراءات نقل ملكيتها.
ونصت المادة 24 على أن "يُصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات بالبورصات، كما يُحدّد رسوم القيد بها، بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال، بخلاف الأسهم، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم على التي تصدرها الدولة".