"أبو هاشم" يفند مزاعم المشيخة في عدم أحقيته برئاسة جامعة الأزهر
الدكتور محمد أبو هاشم
أصدر الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، بيانا للرد على تصريح منسوب لمصدر مجهول بالمشيخة أكد خلاله عدم أحقية أبو هاشم في المطالبة برئاسة جامعة الأزهر.
وقال البيان: "ردا على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب لمصدر بمشيخة الأزهر الشريف والذي أفاد بأن المشيخة لم تتخطَ الدكتور أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، للوجه البحري في القيام بأعمال رئيس الجامعة".
وأضاف البيان: "استبيانا لوجه الحق فيما ورد بهذا التصريح نقلا عن ذلك المصدر فإن الدكتور محمد محمود هاشم يورد ردا على هذا التصريح والذي يمهد له بعرض نص التصريح المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان مصدر قال إن مشيخة الأزهر الشريف حينما أصدرت القرار رقم 12 لسنة 2017 بتكليف الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر بصفة مؤقته لحين تعيين رئيسا لها وفقا للإجراءات القانونية فإنها لم تتخطَ الدكتور أبوهاشم لسببين الأول: أن الدكتور أبوهاشم ليس أقدم النواب لرئيس الجامعة وإنما الأقدم هو الدكتور أحمد حسني.
السبب الثاني: أن النص القانوني الذي ينظم المسألة مثار البحث يتحدث عن الحلول القانوني المؤقت وهذا يعني أن تكليف الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس الجامعة إنما هو بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيسا للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، أما التكليف فهو اختصاص شيخ الازهر الشريف.
وردا علي هذا التصريح أورد بيان "أبو هاشم" عددا من النقاط:
أولا: نص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والذي جاء على النحو الآتي: "يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شؤونها العلمية ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه..."
ومفاد هذا النص بإيجاز شديد أنه في حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم النواب، ومن القواعد الفقهية المنظمة للحلول أنه يتم بقوة القانون ودون حاجة إلى قرار يصدر بذلك من الأصيل (رئيس الجامعة) على أن يحل الحال محل الأصيل حلولا كاملا في كل اختصاصاته الأصيلة أو المفوضة اليه (راجع في ذلك كتاب القضاء الإداري – قضاء الإلغاء للدكتور سليمان الطماوي والدكتور عبدالفتاح حسن طبعة 1979 ص 268).
ومن حيث إنه بالنظر إلى السببين الذي أثارهما التصريح المشار إليه لتبرير صدور القرار رقم 12 لسنة 2017- مثار النزاع – وأما عن السبب الأول وهو كون الدكتور أبوهاشم ليس اقدم النواب باعتبار أن أقدمهم الدكتور أحمد حسني فهذا مردود عليه بما ورد بنص قرار تعيين الأخير نائبا لرئيس الجامعة، والذي ورد به بلوغه سن المعاش في غضون شهر فبراير 2017 الماضي، وهذا يعني أنه أستاذ متفرغ ولا سيما وأن مسالة الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية ليست مثار نزاع ولم يجادل فيها الأخير، من ثم ينهار السبب الأول لتبرير تخطي الدكتور أبوهاشم، ولو سلمنا جدلا- علي غير الحقيقة - بأن الدكتور أحمد حسني أقدم النواب فلماذا لم يتم تكليفه؟ وهنا ستكون الإجابة أنه كان يشغل وظيفة القائم بأعمال رئيس الجامعة وقد أقيل أو استقال وهنا أيضا لا بد من الرجوع للنص المشار إليه حيث يتم تكليف الأقدم بعده مؤدى هذا أن مبدأ الأقدمية ملازم للنص لا ينفك عنه.
أما عن السبب الثاني والذي ذكره المصدر سالف الذكر وهو أن نص المادة 44 من القانون المشار إليه يتحدث عن الحلول القانوني المؤقت وبالتالي فإن تكليف الدكتور محمد حسين إنما كان بصفة مؤقتة.
والسؤال هنا لمن يكون الحلول القانوني المؤقت؟
إن صراحة نص المادة 44 المشار إليها تتحدث عن الحلول القانونية المؤقتة لأقدم النواب ولم تشر من قريب أو بعيد إلى حلول أحد العمداء بل إن صراحة النص تقطع الطريق أمام كل مجتهد والقاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع صراحة النص".
ودرءاً لتشعب المعاني وتفرعها فإن الدكتور أبوهاشم يكتفي في الرد على هذا السبب بحكم المحكمة الإدارية العليا والذي ورد بحيثياته "ومن حيث أنه وإن كان يشترط للحلول محل الأصيل عند قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته أن يتقرر هذا الحلول أساسا بنص تشريعي أو لائحي إلا أنه إذا قام برئيس الجامعة مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته فإن ضرورة سير مرافق الجامعة تفرض على السلطة الأدنى مباشرة من رئيس الجامعة وهو نائب رئيس الجامعة الأقدم الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص..".
(راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3429 لسنة 36 جلسة 1/6/1991 والطعن رقم 1409 لسنة 32 جلسة 3/5/1992 مشار إليه في موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين طبعة 2010).
ومن حيث إنه هديا لما تقدم وإذا انهار السببان الذي يستند اليهما التصريح المشار إليه لتبرير صدور القرار رقم 12 سنة 2017 مثار النزاع الأمر الذي يتضح معه بجلاء اعتداء السلطة المختصة "مشيخة الأزهر" على نصوص القانون وعدم اكتراثها بما تورده من أحكام بما يعد إهداراً لدولة وسيادة القانون.
وينوه الدكتور أبو هاشم بأن استناده إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 في مادته 44 إنما كان انطلاقا من القواعد الفقهية والأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي نظمت كيفية تطبيق هذا النص، والقول بغير ذلك ادعاء مرسل لا دليل عليه وفهما للنصوص والقواعد وللأحكام القضائية ما سمعنا به من فقهائنا ولا شيوخ القضاة الأولين اللهم إذا كان قد أقيم للقواعد الفقهية والأحكام القانونية السابقة مأتما وعويلا.
وختاما يهيب الدكتور أبوهاشم مشيخة الأزهر الشريف معاودة النظر في القرار والمبادرة بسحبة احتراما للأحكام القضائية والنصوص القانونية بمفهومهما الصحيح.