مصادر قضائية: «أموال الإخوان» المتحفظ عليها تنتظر أحكاماً نهائية من المحاكم العليا
مصادر قضائية: «أموال الإخوان» المتحفظ عليها تنتظر أحكاماً نهائية من المحاكم العليا
- أحمد الشاذلى
- أمن دولة
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال الإخوان
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- أبو
- أحكام القضاء
- أحمد الشاذلى
- أمن دولة
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال الإخوان
- الدستورية العليا
- الدكتور محمد
- أبو
- أحكام القضاء
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان، ستظل قائمة لحين حسم القضايا بحكم بات ونهائى، فى ظل تعدد المحاكم التى تنظر هذه القضايا، موضحة أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تنظر ما يقرب من 40 طعناً من هيئة قضايا الدولة، ضد أحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى تلغى قرارات التحفظ على أموال الإخوان. {left_qoute_1}
ولم تُصدر «الإدارية» العليا حكماً واحداً حتى الآن فى شأن تلك الطعون، باستثناء طعن واحد فقط قررت حجزه للحكم بجلسة تعقدها المحكمة أوائل يوليو المقبل، وهو ما يعنى «استمرار التحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الإخوانية لحين صدور حكم من الإدارية العليا».
وأشارت المصادر إلى أنه فى حال صدور حكم لصالح «المتحفظ عليهم» من المحكمة الإدارية العليا، فإن قضية «أموال الإخوان»، لن تنتهى بهذا الحكم، إذ لا يزال هناك قرار من محكمة الجنايات بإدراج المتحفظ عليهم على قوائم الإرهاب، إعمالاً لقانون الكيانات الإرهابية، ما يعنى استمرار التحفظ على أموالهم، لحين إلغاء القرار بحكم من محكمة النقض، وهو ما لم يحدث، نظراً لعدم الطعن على القرار حتى الآن أمام محكمة النقض.
وقدمت «قضايا الدولة» للمحكمة الإدارية العليا صورة من قرار محكمة الجنايات بإدراج 1538 إخوانياً على قوائم الإرهاب، إضافة إلى صورة من قرار قاضى التنفيذ بالتحفظ على أموال المطعون ضدهم، ما دفع دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجة، وسامى درويش، ومحمود أبوالدهب، ومحمود رمضان، إلى إحالة جميع الطعون لدائرة الموضوع بالمحكمة التى يرأسها المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ومنح المتحفظ عليهم أجلاً للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة. {left_qoute_2}
وتبقى المحكمة الدستورية العليا صاحبة القول الفصل فى فض الاشتباك بشأن «أموال الإخوان» المتحفظ عليها، إذ تنظر دعويى تنازع أقامهما شخصان متحفظ على أموالهما، طالبا فيهما بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفظ، دون الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة التى صدرت باستمرار التحفظ على أموالهم.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة كانت على وشك «فض الاشتباك» بعد أن أوصى تقرير لهيئة المفوضين بالاعتداد بأحكام مجلس الدولة دون أحكام «الأمور المستعجلة»، استناداً إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه»، ولكن المستندات التى قدمها المستشار أيمن سيد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، باعتباره محامى الحكومة، حالت دون الفصل فى القضية، وتم إعادتها لهيئة المفوضين مرة أخرى.
وقدم ممثل الحكومة خلال جلسة 14 يناير الماضى، ما يفيد أن قرارات التحفظ «قضائية»، وليست «إدارية»، أى أنها صادرة من قاضى التنفيذ استناداً إلى حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، الخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها ومقراتها، وتمثلت المستندات المقدمة من محامى الحكومة فى «صورة رسمية من محضر قاضى التنفيذ، متضمناً كشفين، الأول به أسماء 182 إخوانياً متحفظاً على أموالهم، والثانى به أسماء 58 إخوانياً متحفظاً على أموالهم، بينهما أسماء مقيمى الدعويين».
وذكر «عبدالرحمن» فى مرافعته آنذاك أن تقرير هيئة المفوضين الذى انتهى إلى الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، لم يلتفت إلى تلك المستندات، وتعامل مع القضية على أن قرارات التحفظ قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بالرقابة عليها.
وقالت مصادر قضائية بلجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة تباشر عملها استناداً إلى الحكم رقم 2315 لسنة 2013 الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها ومقراتها.
واعتبرت المصادر أن هذا الحكم «نهائى»، وأنه هو السند لتشكيل لجنة التحفظ، مضيفة لـ«الوطن»: القرارات أرقام 1141 لسنة 2013، و950 لسنة 2014، و1164 لسنة 2016، والتى أصدرها مجلس الوزراء، هى التى تنظم عمل وتشكيل واختصاصات اللجنة.
وتابعت أن تلك القرارات سارية ولم تُلغ، وأن جميع قرارات التحفظ تصدر من قاضى التنفيذ إعمالاً للحكم السابق الإشارة إليه، وأن اللجنة فقط تقوم بتنفيذ الحكم وقرارات قاضى التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أنه بجانب حكم «الأمور المستعجلة»، يوجد قرار آخر تستند إليه اللجنة فى استمرار التحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الإخوانية، وهو القرار الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وما تضمنه هذا القرار من إدراج 1538 إخوانياً على قوائم الإرهاب، ما يعنى استمرار التحفظ على أموالهم، إعمالاً لقانون الكيانات الإرهابية.
واعتبرت المصادر أن هذا القرار «يؤجل حسم مصير أموال الجماعة المتحفظ عليها، حتى فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بالاعتداد بأحكام مجلس الدولة، إذ يظل قرار التحفظ قائماً ومستمراً لحين إلغائه من محكمة النقض، وهو ما لم يحدث حتى الآن».