"اتحاد العمال" يتقدم بمشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد لـ"النواب"
النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العامة بالبرلمان
تلقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون "التأمين الاجتماعي الموحد" الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
المشروع قدمه لمجلس النواب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة، ويهدف تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما، والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات، التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.
وقال محمد وهب الله إن "المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك اللجنة التشريعية، قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع".
وشدد على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب، يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية في 153 مادة، تضمنها مشروع القانون الموحد.
- تشير المادة الرابعة من مشروع القانون، بأن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به، خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة 8 من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية.
كما أن المادة 133 من مشروع القانون، أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون، وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات، ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
- فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية، وترتبط باستقرار شروط استحقاقها فلم يتناولها أي تعديل، حيث أنها أصبحت حقوقا مكتسبة.
هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة، لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث أن هذه الفئات لم تفعل بشانها أحكام المادة 125 من القانون الحالي والتي تقضي بأن يُصدر وزير التأمينات الاجتماعية، قرارا بشأن انتفاعها بهذه المزايا.
وقد حدد مشروع القانون، أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكافأة نهاية الخدمة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من أول يوليو 2018، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدأ من أول يوليو 2017، وينتهي في 30 يونيو 2019، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من أول سبتمبر 1975، وحتى الآن.
واخضعت الفقرة ح من المادة 2، يُنهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة "بحار"، وتفسر نصا أثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري، من موانئ جمهورية مصر العربية إلى موانئ دول العالم.
وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27، ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة، ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك للمؤمن عليه وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين، وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما أو بعد استكمالهم لهذه المدة.
وتقضي الفقرة 4 من المادة 18 بأن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرا على الأقل، وبشرط أن تكون مدة اشتراك فعلي بدون ضم المدد المشتراة.
وهذا الاتجاه يقلل من التأثير السلبي على سلامة احتياطي الصناديق، وهو أن يتم صرف معاش الشيخوخة قبل استحقاقه عند بلوغ سن الستين.
- أما فيما يتعلق بالتزامات أصحاب الأعمال في فروع تأمينات إصابات العمل والمرض والبطالة، فقد تم استبعاد تكلفة الرعاية الصحية عند تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على النحو الآتي:
أ- تسري نسب الأجور الواردة بكل من تأميني إصابات العمل والمرض، كما وردت بأحكام المادة 17 و46 و72، بالقانون 1975/79 حتى بدء سريان أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ب- اعتبارا من بدء تطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فتكون نسب الاشتراك عن فرعي تأمين إصابات العمل والمرض كالآتي:
فرع تأمين إصابة العمل بواقع 1%، من الأجر الشهري التأميني تلتزم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وبواقع 2% يلتزم بها منشآت قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.
فرع تأمين المرض بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني يلتزم بسدادها المؤمن عليهم بالحكومة والهيئات العامة، وبواقع 2% مناصفة بين المؤمن عليهم والقطاعين العام والخاص.
ج- فيما يتعلق بتأمين البطالة يتم سداد 1% من الأجور التأمينية، التي يلتزم بها صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتُعفي المنشآت التي يعمل بها أقل من ثلاثين عاملا، والسبب أن ما ورد بالمادة 68 من مشروع القانون تعالج إزدواجية سداد المنشات التي يعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا، حيث أن الواقع العملي يشير إلى تكرار سدادهم 1% من الأجور الأساسية الخاضعة للتأمينات، تؤدى شهريا إلى مكاتب القوى العاملة، وفقا للقانون 156 لسنة 2002 بشأن حالات الطوارئ، فضلا عن تكرار اشتراكهم شهريا بواقع 2% من كلا الأجرين الثابت والمتغير، وهذا الاتجاه الموضوعي بالتعديل يُحدث توازنا مقبولا في الاشتراكات المقررة لفرع تأمين البطالة.
- كما تم حذف عقوبة الحبس، حيث أن العقوبات المالية تكون كافية، فضلا عن إرساء قاعدة التعاون فيما يتعلق بالأطراف المنفذة لهذا القانون، وتشجيع مناخ الاستثمار، حيث يوفر الطمأنينة في التطبيق، وتكون الجزاءات المالية وفرض ريع استثمار في حالة تأخر سداد الالتزامات في غير مواعيدها المقررة بديلا لعقوبة الحبس.