الجريدة الرسمية تنشر إقرار قانون يعتبر المفقود ميتا بعد 30 يوما
الرئيس عبد الفتاح السيسى
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذي يتضمَّن اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.