تأجيل منازعتي الحكومة لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير لـ14 أكتوبر
تأجيل منازعتي الحكومة لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير لـ14 أكتوبر
- أعمال السيادة
- أكتوبر المقبل
- الحدود البحرية
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية
- أبريل
- أحكام
- أعمال السيادة
- أكتوبر المقبل
- الحدود البحرية
- القضاء الإدارى
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية
- أبريل
- أحكام
قررت المحكمة الدستورية، اليوم، تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة، لجلسة 14 أكتوبر المقبل لاستمرار المرافعة.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة، أوصت بعدم قبول منازعتي الحكومة، وأكدت أن المبادئ التي ساقتها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإدارى وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.
وأكد تقرير المفوضين -الذي أعده المستشار طارق شبل- انعدام صلة مبادئ "الدستورية" السابقة التي ساقتها الحكومة بحكم تيران وصنافير، لأنها جميعا لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والموقعة في أبريل 2016، ولأنها لا تنطبق على نفس المحل الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف التقرير، أن الأحكام السابقة التي ادعت الحكومة أن حكم القضاء الإداري يقف عقبة في طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التي كان مطعوناً عليها في كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أي أن الموضوعات مختلفة تماما بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة.
وأشار التقرير، إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحدد -بالنظر لطبيعة المسائل التي تنظمها الموضوعات المعروضة عليها- ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء أم لا فتبسط عليها رقابتها.
وبين التقرير، أن "الدلالات التي وضعتها المحكمة الدستورية في كل حكم سابق لها تنصب فقط على القانون الذي كان محلا لإعمال رقابتها الدستورية، باعتبار أن نصوصه تكمل بعضها ويتعين تفسير عباراته بما يمنع أي تعارض بينها" مشدداً على أنه "لا صحة للقول بأن المحكمة الدستورية وضعت تحديدا جامعا مانعا لمضمون أعمال السيادة".