"الدستورية" تؤيد التأمين الإجباري على مراكب الصيد والعاملين بها
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعن على نص المادة 25 من قانون تعاونيات الثروة المائية، والصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، وذلك بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2002 فيما تضمنته من النص على أن "يكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد والعاملين عليها، وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص".