"القضاء الإداري" يبدأ نظر طعن دومة لإلغاء حبسه انفراديا
أحمد دزمة خلال إحدى جلسات محاكمته - ارشيف
بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، منذ قليل، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع أحمد دومة في الحبس الانفرادي في سجن طرة.
كما تواصل ذات الدائرة نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبدالوهاب محمد، التي تطالب فيها بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب".
اختصمت الدعوى الأولى ورقمها رقم 32866 لسنة 71 ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة في أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي، لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض"دومة" للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد بأن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
كما اختصمت الدعوى الثانية ورقمها رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وطالبت الدعوى بالإفراج عن الخطيب إعمالًا لنصي المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعى حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه".