البرلمان يوافق على اعتبار أموال المنظمات النقابية أموالًا عامة
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادتين 57، 58 من مشروع قانون التنظيمات النقابية.
وتنص المادة "57"، من مشروع القانون على أن "تؤؤل جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا الى الموازنة العامة للدولة".
كما تنص المادة "58" على أنه "بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له ولوائح الأنظمة الأساسيه الصادرة تنفيذا له؛ تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، ولايجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على هذة الأموال بالطريق الإداري كما لايجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية دون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا إلا لغرض نقابي أو قومي، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، وفي الحدود وطبقا للأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة".