تشريعية النواب توافق على مشروع قانون كاميرات المراقبة

كتب: ولاء نعمة الله

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون كاميرات المراقبة

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون كاميرات المراقبة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

وحدد مشروع القانون الأماكن المسموح بمراقبتها، والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات، أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية "الوزير المختص طبقا للقانون".

وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية، وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي، يسمح لها ولهيئتي الرقابة الإدارية والأمن القومي، والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكاني الذي تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة في مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

وطبقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم، وتجنب أخطارها ما يسهم في شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبي الجرائم ولا سيما الإرهابية، تنفيذا للدستور في مادته الـ59 التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

وجاء مشروع القانون في 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها، وذلك في المادة رقم 1، وتضمنت التعريفات في القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية، وأن الوزارة المختصة هي وزارة الداخلية، والسلطة المختصة هي قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هي الجهة التي أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذي يسري عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث في الأماكن المصرح بها، والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هي كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

وحدد مشروع القانون الأماكن التي ستتم مراقبتها فنص على تركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي، أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وذلك فيما عدا الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركات والوحدات التابعة لها، وكذا التي تقيمها أو تنشئها أي منهما لصالحها، ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.


مواضيع متعلقة