«الدستورية» تبطل تحصيل رسوم قضائية قبل صدور حكم نهائى
المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، عدداً من الأحكام، أبرزها عدم دستورية فرض رسوم المنازعة القضائية على من لم يصدر ضده حكم نهائى، وأبطلت بذلك الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئاً إلا على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائى، لأن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقاً، قبل الفصل نهائياً فى الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائياً، غدا حائزاً لقوة الأمر المقضى، مؤكداً للحقيقة الراجحة التى قام عليها، لازماً تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، بل إن الامتناع عن تنفيذه يعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لأحكام الدستور.
ورفضت المحكمة الطعن على الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 181 لسنة 2005، مؤيدة إجراءات نظام العفو الضريبى.
وقالت فى حيثياتها إن المشرع يعد استكمالاً لمنظومة الإصلاحات الضريبية، وحرص -وهو يستشرف تطبيق قانون ضريبى جديد يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبى- على الأخذ بنظام العفو الضريبى، بهدف توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه، مستهدفاً شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتباراً من نفاذها.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إلى جلسة ٣ فبراير المقبل لتقديم المستندات.