الإفتاء تجيب على حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

الإفتاء تجيب على حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

الإفتاء تجيب على حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

تلق مركز الفتوى التابع للأزهر سؤال حول حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع العلم بأن الزوج لا يحرمها هي وأولادها من أي شىء وكل طلبات بيتها وأولادها تأتي لها قبل طلبها أوعند الطلب مباشرة.

وقال المركز في فتواه: لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها  دون علمه مالم يكن شحيحا لا ينفق عليها أو على أولادها بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بدون إذنه، لما روي أن زوجة أبا سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ ِبالمَعْرُوفِ"، أما إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم ويغنيهم عن سؤال الناس فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شئ؛ لأنها أمينة على أمواله، إذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.


مواضيع متعلقة