"عبدالعال" يجري تعديلات على مادة الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي
علي عبدالعال
أجرى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تعديلات على المادة 55 من مشروع قانون التأمين الصحي والخاصة بالضبطية القضائية.
نصت المادة بعد التعديل، على أن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بهذا القانون كل في اختصاصه؛ للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها، وكذلك المعدات أو الأجهزة أو الأدوية لهم فحص ما بها من مستندات، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية أو العلاجية ُ أو غيرها، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات، وسائر الأوارق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة، والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض التنفيذية لهذا القانون".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رفض مقترح تعدد جهات الرقابة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك رقابة فالقواعد الحاكمة تكون لجهة واحدة، لأنه إذا تعددت الجهات انتشرت الفوضى.
فيما رأى عمرو الجارحي وزير المالية، أن تكون الضبطية القضائية للهيئة الأولى والثالثة، حيث تتطلب الضبطية القضائية لمتابعة أعمالهم في ظل الالتزامات المالية، والكشف عليها ومتابعتها، وأيضا جهة الرقابة والاعتماد في حاجة إلى ضبطية.
واتفق معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الهيئة الثالثة الخاصة بالاعتماد والرقابة، في حاجة إلى ضبطية قضائية، وهو الأمر الذ ييتعلق بالهيئة الأولى أيضا متطلب لها.
فيما حسم رئيس المجلس، الجدل بالصياغة في أن تكون الضبطية للهيئات الثلاث وفقا لاختصاص كل منهم بقرار من وزير العدل.