بعد الموافقة عليه نهائيا.. أبرز الأرقام في قانون التأمين الصحي الجديد
أرشيفية
بعد مضي عدة أشهر من إحالة الحكومة لمشروع القانون، وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته، أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجمل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام المقبل بشكل تدريجي.
عرّف القانون، في مادته الثانية بالباب الأول، معنى "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، بأنه "نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته، جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل، عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها".
وتستعرض "الوطن" أبرز الأرقام بقانون التأمين الصحي بعد إقراره:
- 14 عاما، سيستغرق تنفيذهم القانون، حيث سيبدأ تطبيقه من عام 2018 تدريجيا حتى 2032.
- 6 مراحل، سيتم تطيبق القانون عليها تدريجيا، تبدأ بمحافظة بورسعيد وتنتهي بالقاهرة.
- 3 هيئات، هم المسئولين عن تنفيذ القانوني، وهم "الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية".
- 140 ـ 160 مليار جنيه، التكلفة التقديرية لتطبيق القانون، بتقرير لجنة شئون الصحة في البرلمان.
- 38 تعريفا، ضمهم القانون لتوضيح الأحكام الخاصة به.
- 7 مواد للعقوبات بالقانون لمنع مخالفته، أو الإخلال به، تراوحت بين الحبس، لستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، حتى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه".
- 9 خدمات نص عليها القانون للمواطن، أبرزهم "طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة، والأطباء المتخصصون، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية".
- 9 مصادر، حددهم القانون الجديد لتمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- 100 جنيه، رسوم خدمة الزيارة المنزلية للمؤمن عليهم.
- 10% بحد أقصي 1000 جنيه وترتفع النسبة إلي 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، يتحملها المؤمن عليه رسوم مساهمة بالنسبة لخدمة الحصول على الدواء.
- 10% من إجمالي القيمة بحد أقصي 750جنيه للحالة، يتحملها المؤمن عليهم عن تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي.
- 10% بحد أقصي 1000 جنيه للحالة، رسوم بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام).
- 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة، رسوم يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).
- 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين، وتزاد القيم المقطوعة بنسبة تعادل 7% سنويا.
- 4% شهريا، القيمة التي يلتزم بها أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية، بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.