دليل الطالب| الجهات المختصة بتوقيع العقوبات على الطلاب الجامعيين
صورة أرشيفية
جهات بعينها مختصة بتوقيع العقوبات على الطلاب الجامعيين التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات، ويتعرض لها الطلاب وفقا لضوابط منصوص عليها، بناءا على ارتكاب أفعال بعينها.
يشير "دليل الطالب" إلى هذه العقوبات والجهات المختصة بتوقيعها:
أولا: العقوبات التأديبية وتشمل: "المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات"
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا.
9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
11- الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات مصر.
ثانيا: الجهات المختصة:
1 - الأساتذة والمساعدين لهم توقيع العقوبات الأولى في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
2 - عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
3ـ رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
4ـ مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده المذكور سابقًا إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقوله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوًا في مجلس التأديب.