«الوطن» تجيب عن تساؤلات «الانتخابات الرئاسية»: فتح باب الترشح النصف الثانى من يناير
«الوطن» تجيب عن تساؤلات «الانتخابات الرئاسية»: فتح باب الترشح النصف الثانى من يناير
- الانتخابات الرئاسية
- الحملات الانتخابية
- الدعاية الانتخابية
- اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
- شروط الترشح
- الوطنية للانتخابات
- الانتخابات الرئاسية
- الحملات الانتخابية
- الدعاية الانتخابية
- اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
- شروط الترشح
- الوطنية للانتخابات
حصلت «الوطن» على ورقة بحثية بشأن إجراءات الانتخابات الرئاسية، أعدها الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، يطرح فيها إجابات، من واقع الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، عن الأسئلة المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية، ومحظورات الدعاية، وضوابط تقديم التظلمات والطعون وإعلان النتائج. يتضمن البحث رداً على الأسئلة المتعلقة بشروط الترشح ومستندات الترشح، ويكشف عن الممنوعين من الترشح، وضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، ومدى جواز قبول المرشحين لتبرعات وهدايا من عدمه، وضوابط ذلك.
بدء الترشح:
يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل 2 فبراير المقبل، أى قبل 120 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى المقرر انتهاؤها فى 3 يونيو 2018.
ومن المرجح أن يتم فتح باب الترشح فى النصف الثانى من شهر يناير، وذلك إعمالاً لحكم المادة 140 من الدستور، وعقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب التكميلية بدائرة جرجا، التى ستنتهى وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 14 يناير.
شروط الترشح:
حدد الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية عدداً من الشروط الواجب توافرها فى المرشح، وهى:
1
أن يكون مصرياً، من أبوين مصريين.
2
ألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى.
3
أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
4
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً.
5
ألّا تقل سنُّه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.
6
أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
7
ألّا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
8
ألّا يكون مصاباً بمرض عقلى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
9
أن يزكى المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن فى 15 محافظة لهم حق الانتخاب.
مستندات الترشح:
1
شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
2
إقرار بأنه مصرى، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أجنبية.
3
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
4
صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
5
شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقاً للقانون.
6
إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
7
التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى.
8
إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
9
إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية.
10
بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحملة الانتخابية:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.
الممنوعون من الترشح:
المحجور عليه، وذلك طيلة مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو تزوير أو الهروب من الخدمة العسكرية.
الدعاية الانتخابية:
تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
التظلم:
لكل مَن استُبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها.
التنازل عن الترشيح:
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين. وللمرشح الحق فى أن يتنازل عن الترشح بموجب إخطار كتابى للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتَى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
حـق الاعتراض:
لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مَن ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه فى مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
إعلان النتائج:
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
أكثر من مرشح:
يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيره، النتيجة النهائية للانتخابات بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة. وتُنشر النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية بالنتيجة.
المرشح الوحيد:
فى حال وجود مرشح وحيد، أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، ففى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.
القائمة النهائية للمرشحين:
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين، وذلك قبل 20 يوماً على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
محظورات الدعاية الانتخابية:
يُحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة.
إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات.
الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.
التبرعات:
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2٪ من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.
تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم.
يُحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.
يقدم المرشح خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات تقريراً عن المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية.
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل الهيئة.