نظر بطلان منح العامل شهرين عن كل سنة حال إنهاء عمله دون مبرر 11 فبراير
نظر بطلان منح العامل شهرين عن كل سنة حال إنهاء عمله دون مبرر 11 فبراير
- المحكمة الدستورية العليا
- الممثل القانونى
- رئيس الجمهورية
- صاحب العمل
- عبد المقصود
- عدم دستورية
- أجر شهري
- إنهاء
- المحكمة الدستورية العليا
- الممثل القانونى
- رئيس الجمهورية
- صاحب العمل
- عبد المقصود
- عدم دستورية
- أجر شهري
- إنهاء
حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الطعن رقم 48 لسنة 38 دستورية، والمقام من علاء أحمد عبدالمقصود، الممثل القانوني لشركة "إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة" ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والذي يطالب فيه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تضمنت "فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ الى المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".