الدستورية تؤيد إحالة المخالفات لـالجنح بناء على تكليف المتهم

كتب: أحمد ربيع

الدستورية تؤيد إحالة المخالفات لـالجنح بناء على تكليف المتهم

الدستورية تؤيد إحالة المخالفات لـالجنح بناء على تكليف المتهم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح، والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية.

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن التنظيم التشريعى لحق التقاضي لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكام الدستور، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن تغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر هذا الحق عملاً في نطاقها.

كما أن النص المطعون فيه، في حدود نطاقه المتقدم، قد تضمن قواعد عامة مجردة لا تقيم تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بأحكامه، كما أنه باعتباره الوسيلة التي سنها المشرع لتحقيق الأهداف التي رصدها لهذا التنظيم، يرتبط بتلك الغايات ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ومن ثم يكون فيما قرره من أحكام مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ولا يتضمن تمييزًا تحكميًّا مما حظر الدستور، ليضحى هذا النص غير مصادم لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، التي حرص الدستور على كفالتهما في المواد (4، 9، 53) منه.


مواضيع متعلقة