إفتاء "مجمع البحوث" يوضح حكم دفع عربون للسلع
أرشيفية
أجابت لجنة الإفتاء بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال حول العربون للسلع جاء فيه: "رجـل يتـاجر فـي الأدوات المنزلية، وجاءه رجل يسأله عن سلعـة معينـة لـم تكن موجودة عنـد البائع، وقـام المشتري بـدفع جـزء مـن المـال على سبيـل الـعربون، وقـال للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآتيك لآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟".
وجاء رد الإفتاء كالتالي: "إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا".
وأضافت: "إن كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان".