"الإدارية العليا" تحظر إجبار الشركات بالتبرع لصندوق العاملين
الإدارية العليا
قضت الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بحظر قيام المحافظين بإجبار الشركات العاملة في مجالات الاسثمار بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظة، كما قضت برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم للمطالبة بمبلغ 52.564 جنيهًا خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين في الاستثمار العقاري كتبرع إجباري لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، وألزمت المحافظ بصفته المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري وضع قاعدة عامة بعدم تكليف أحد بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون، أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الاشخاص العامة من الأفراد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فلا يجوز فرضه إلا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم تاركاً شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى.
واستندت المحكمة على نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على شركات المقاولات مقابل قيامها بإسناد عمليات الاستثمار العقاري أو الحصول على أية أتاوات أو رسوم غير مستحقة على اسناد أعمال مقاولات إليها سوى الالتزامات المتبادلة والمتقابلة بين طرفي العقد.
وذكرت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين تحصيل أية مبالغ أخرى من المتعاقد مع المحافظة تحت مسمى تبرع أو خلافه مالم يكن ذلك تعبيراً صريحاً في صلب العقد، ذلك أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة فى نية المتبرع ومقصده وإلا انحرف المحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية، فلا يجوز للمحافظ أو أجهزته المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ في مجال الالتزامات التعاقدية، تحت أي مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور والنظام العقدى، وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.
وأضافت المحكمة أن المطعون ضده قام بتنفيذ عملية إنشاء عشرة عمارات سكنية بناحية طامية لحساب مديرية الاسكان بمحافظة الفيوم وذلك بموجب عقد مقاولة بينه وبين مديرية اسكان الفيوم بمبلغ اجمالى أربعة مليون وأربعمائة وخمسة ألف وأربعمائة أربعة وعشرون جنيهاً , وكان يقوم بصرف مستحقاته عن هذه العملية من ديوان عام محافظة الفيوم ، إلا أنه عند إجراء الحساب الختامي للعملية فوجئ بخصم مبلغ 52.564 جنية من مستحقاته، وذلك كتبرع اجبارى لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم.
واختتمت المحكمة حيثياتها أن محافظ الفيوم أنشأ صندوق اسكان اقتصادي لصالح العاملين بالإدارة المحلية تخصم مبالغ ضئيلة بنسب معينة من قيمة العمليات التى تبرمها الجهة الإدارية مع المقاولين بحجة أنها لوائح حكومية يتعين على شركات المقاولة الالتزام بها، ويعتبر ذلك مخالفاً لأحكام الدستور فضلا عن تعارضه مع ألفاظ وبنود عقد المقاولة المبرمة بينهما، لذا رأت المحكمة أنه عير قانوني إجبار الشركات علي دفع تبرعات لصندوق العاملين.
أقام الطعن محافظ الفيوم للمطالبة بمبلغ ٥٢.٥٦٤ جنيه خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين في الاستثمار العقاري، كتبرع إجباري لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم.