«الإدارية العليا» تحدد مصير «موسى» فى سباق الرئاسة بعد التشكيك فى «مؤهله الجامعى»
الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء أحد اجتماعاتها «صورة أرشيفية»
تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أولى خطوات الفصل فى الطعون المتعلقة بانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تنظر المحكمة فى أولى جلساتها الطعن المقام من المحامى طارق العوضى، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، لمنصب رئيس الجمهورية.
ويطالب «العوضى» فى طعنه رقم 28452 لسنة 64 قضائية، وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدراج «موسى» ضمن القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة، مستنداً فى طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من «اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره»، وأضاف الطاعن أن «موسى يفتقد هذين الشرطين»، وأن «الشهادة الجامعية التى حصل عليها فى السبعينات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد»، منوهاً بأنه «رغم التصالح فى هذه الشيكات وعدم حبس موسى فيها، فإن التصالح نفسه دليل على وقوع الجريمة، فضلاً عن أن قانون الانتخابات كان واضحاً بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائياً، وبالتالى فإن تقديم موسى لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الإقرار»، وأرفق «العوضى» فى طعنه أرقام القضايا التى صدرت فيها أحكام ضد «موسى»، مؤكداً أنه «افتقد شرط حسن السير والسمعة، وخلو صحيفته الجنائية من وجود أحكام ضده، لا ينفى فقده هذا الشرط، استناداً لوجود أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا تعتبر خلو صحيفة الحالة الجنائية من الأحكام ليست دليلاً على حسن السير والسمعة».
طعن «العوضى»: شهادة المرشح المحتمل لا تعادل «بكالوريوس الهندسة».. و«الهيئة الوطنية»: ملتزمون بتنفيذ الأحكام
من جهة أخرى، تنظر المحكمة فى نفس الجلسة، طعناً آخر مقاماً من وائل عبدالملاك لبيب غالى، رئيس مجلس إدارة «جمعية كل المصريين»، ضد قرار «الوطنية للانتخابات»، باستبعاد الجمعية من متابعة الانتخابات الرئاسية، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة، كما طالبت الدعوى بإلزام «الوطنية للانتخابات» بأداء تعويض للجمعية الطاعنة عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.
وقال مصدر قضائى بالهيئة لـ«الوطن» إن المحكمة ملزمة بالفصل فى جميع الطعون الانتخابية خلال 10 أيام وبحد أقصى 21 فبراير الحالى، موضحاً أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التى ستصدر فى تلك الطعون.
وفى سياق متصل، قررت «الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تشكيل لجنة لمراقبة أداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، أثناء قيامها بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة أسندت رئاسة اللجنة للمستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم ممثلين من خبراء الإعلام، وأضاف الشريف لـ«الوطن» إن «اللجنة مهمتها متابعة تنفيذ الضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات، التى تضمنها قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018، وأبرزها إلزام كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما تتضمن الضوابط 11 معياراً يجب على وسائل الإعلام مراعاتها عند إلقاء الضوء على برامج المرشحين أو تغطيتها بصفة عامة للانتخابات، وهى عدم خلط الرأى بالخبر أو خلط الخبر بالإعلان، والدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية، فضلاً عن حظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح، وأخيراً عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح»، مؤكداً أنه «يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى إعلامى أو مؤسسة فى حالة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية».