«الشواطئ البحرية»: حظر إقامة أى منشآت عليها لمسافة 200 متر
حماية الشواطئ البحرية والنيل من أولويات الحكومة
أقر مشروع قانون الموارد المائية الجديد، عدداً من الإجراءات لإدارة وحماية الشواطئ البحرية، حيث نصّ التشريع الجديد على لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدّمة للحصول على تراخيص الإشغالات داخل المنطقة المحظور فيها إقامة أى منشأة على الشواطئ، على أن يصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها.
وسعى التشريع لإنهاء حالة الفوضى الموجودة على الشواطئ البحرية ومنع الاعتداء على موارد الدولة المائية، فحظر إقامة أى منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة لا تقل عن 200 متر من الشاطئ إلا بعد موافقة وزارة الرى والموارد المائية، على أن تتولى الوزارة تحديد المنطقة التى يمنع فيها إقامة أى منشآت، وغلظ التشريع عقوبة المخالفة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
الحبس والغرامة للمخالفين.. وزيادة إيرادات صندوق «إعادة الشىء لأصله» إلى 10 ملايين جنيه.. وتقنين المخالفات من صلاحيات وزارة الرى
وأجاز مشروع القانون لوزارة الرى والموارد المائية تقنين وضع المخالفات المحرّرة بشأن إقامة المنشآت بالمناطق المحظورة دون ترخيص منها، إذا تبيّن وقوعها خارج منطقة الحظر النهائية للشواطئ، بشرط تقديم ما يفيد بسداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة، وألزم الوزارة بالتعامل الفورى مع أىّ مخالفات بمنطقة الشواطئ وإزالتها بشكل سريع، وإعادة الوضع إلى أصله على نفقة المخالف.
وفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، فى حالة إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر بالشواطئ البحرية، إلا فى حالة الضرورة، بعد الحصول على تصريح من وزارة الرى والموارد المائية، وحظر القانون إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ، إلا بعد اعتماد توصية اللجنة العليا المختصة بإعطاء هذه التصاريح، وحظر القيام بنقل أى رمال من الكثبان الرملية الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية إلا بترخيص من الوزارة، ويلتزم المرخّص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم مع تشوينها وتكوينها على هيئة الرمال المستغلة نفسها، وتغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، التى تُحدّدها الوزارة، وإلا تعرّض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأكد التشريع أنه لا يجوز التصرّف فى الأشجار والنخيل التى زُرعت أو تُزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو خلعها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وأقر عقوبة مغلظة على من يخالف ذلك، تضمّنت غرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة.
ونص مشروع القانون على استمرار العمل بصندوق إعادة الشىء لأصله القائم حالياً، وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1984 مع تعديل قيمة رأسماله إلى 10 ملايين جنيه، وفى حالة زيادة الإيرادات المحصّلة عن المقدّر يكون الصرف بترخيص وزير المالية، مع ترحيل فائض الحصيلة، ولا يجوز استخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه.
قائمة «الأملاك» تتضمن طرح النهر والأراضى المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات
ويختص هذا الصندوق بالمساهمة فى تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية ومرافق الرى والصرف، وكذلك تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء لأصله، فى حالة عدم قيام المخالف بذلك، طبقاً للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى. وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد المنظمة للصندوق، وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية.
ونص التشريع على أن يصدر وزير الرى والموارد المائية قراراً بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت متعدّدة الأغراض على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، بعد اعتماد توصيات اللجان العليا المختصة بإعطاء هذه التصاريح.
وحدّد مشروع القانون الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، التى تشمل مجرى نهر النيل وجسوره، بما فى ذلك جميع الأراضى الواقعة بين الجسور، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، والمجارى المائية وجسورها، بما فى ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين هذه الجسور، ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، ومخرات السيول ومنشآت الحماية التى تُشرف عليها وزارة الرى.
وتشمل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية كلاً من المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى والمدن والقرى من فيضان المياه أو من التآكل، والمنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة، وحوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى، والأراضى التى تُحدّدها وزارة الرى حول الآبار الجوفية التابعة لها، لحمايتها، وضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها، والأراضى التى تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو الأراضى المملوكة للدولة، وتُخصّص لهذه الأغراض.
وتضمّنت قائمة الأملاك أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدود حرم النهر، ومنطقة الحظر للشواطئ البحرية، والأراضى المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
صورة من مشروع القانون