المياه الجوفية: حفر الآبار بترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
القانون ينظم عملية حفر الآبار الجوفية
نظم قانون الموارد المائية الجديد إجراءات الحفاظ على المياه الجوفية، بالنص على تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة، على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، وتتولى وزارة الرى إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية ولمدة 3 سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، بقرار من وزارة الرى والموارد المائية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه سواء لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى.
إلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى استخدام المياه وتزويد «الرى» ببيانات عن حجم الاستهلاك
وحظر القانون حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل مصر إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها، وحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أى آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من وزارة الرى، وشدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وأتاح التشريع لوزارة الرى تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار الاستخدامات غير الزراعية على أن يحدد المقابل المستحق بقرار من رئيس الوزراء، ونص القانون على أنه يُلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص وإذا لم يتم الانتفاع بها خلال عام من إنشائها كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخصة لها ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخَّص له. وألزم مشروع القانون الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية ببلاغ وزارة الرى عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم وزارة الرى كل البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص.
وتلتزم كل الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد وزارة الرى بأى بيانات تتوافر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً.. ويسرى الالتزام ذاته على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة وزارة الرى، ويلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة وفى حالة عدم الالتزام تقوم وزارة الرى بذلك على نفقتهم.
ويلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقاً للضوابط والمعايير التى تحددها وزارة الرى فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، حيث حدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً، كما لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من وزارة الرى، وإلا تعرض مرتكب ذلك لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً.