استحداث تعريفات للشهيد المدني والمفقود في قانون أسر وشهداء
استحداث تعريفات للشهيد المدني والمفقود في قانون أسر وشهداء
- احكام القانون
- التضامن الاجتماعى
- الدكتور على عبد العال
- العمليات الارهاب
- القوات المسلحه
- القوى العامله
- اللجنة المشتركة
- أجر
- أحكام القانون
- احكام القانون
- التضامن الاجتماعى
- الدكتور على عبد العال
- العمليات الارهاب
- القوات المسلحه
- القوى العامله
- اللجنة المشتركة
- أجر
- أحكام القانون
أجرت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، تعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية، الذي يناقش في الجلسة البرلمانيه برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وتضمنت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وإعمالا لمقتضى ذلك التعديل جرى استبدال عبارة شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بكلمة "المدنيين".
كما أُجرى تعديل على صياغة المادة الأولى لتصبح "سريان أحكام القانون المرافق على جميع الشهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، وفقا لأحكام القانون المرافق".
كما أجرت اللجنة المشتركة تعديلا على صياغة المادة الثانية، وتتضمن "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما تضمنت التعديلات تحديد تعريفات الشهيد والمفقود والمصاب، وكذلك تعريف الشهيد المدني".