القصة الكاملة لرفض الطعن على ترشح موسى مصطفى في انتخابات الرئاسة
القصة الكاملة لرفض الطعن على ترشح موسى مصطفى في انتخابات الرئاسة
- موسى مصطفى موسى
- الانتخابات الرئاسية
- الغد
- الطعن
- الإدارية العليا
- موسى مصطفى موسى
- الانتخابات الرئاسية
- الغد
- الطعن
- الإدارية العليا
بعد مرور ما يقرب من 20 يوما، منذ إعلان نتائج القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وتقديم المحامي طارق العوضي طعنا قضائيا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن قائمة مرشحي الرئاسة، الذي أثار جدلا ضخما منذ ذلك الحين، حتى فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، حيث قضت برفض الطعن.
وكان الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، يفيد أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
وفور صدور الحكم، نشر طارق العوضي المحامي، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار المحكمة الإدارية العليا، والتي أوصت بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى.
وكتب العوضي على صفحته، "عاجل المحكمة الإدارية العليا تحكم بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، هذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا فسرت عبارة كل ذي شأن بأنها تقتصر على المرشح فقط، وهذا يحسم الجدل القانوني حول تفسير هذه العبارة التي وردت لأول مرة بالقانون 189 لسنة 2017، وأثارت لغطًا كثيرًا وتفسيرات مختلفة، وفي انتظار الاطلاع على مسودة أسباب الحكم لمعرفة تفسير المحكمة على وجه الدقة".
وفيما يخص الإجراءات بعد رفض الطعن، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، الفقيه الدستوري، أنه بذلك يستمر المرشح موسى مصطفى موسى بالسباق الانتخابي، ولا تقع عليه أية عقوبة قضائية، مشيرًا إلى أن الطعن كان يتضمن اسبتعاده لعدم حصوله على مؤهل حالي، ووجود أحكام قضائية ضده، وهو ما يتنافى مع قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الهضيبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن حكم الإدارية العليا نهائي وبات ولا يقبل النقض عليه، ما يعني أنه لا توجد أي إجراءات تقاضي فيما بعد وأن "موسى" سيستمر كمرشح منافس بالماراثون الانتخابي.
وأيدّه في الرأي نفسه، الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، بقوله إن الحكم بات ونهائي بتلك الحالة، ولا يجوز النقض عليه، موضحًا أن المحكمة بموجب ذلك القرار قصرت الطعن على مرشحي الرئاسة فقط، وأنه بذلك سيتمر "موسى" منافسًا بالانتخابات الرئاسية.
"عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة"، يعني في رأي "عبدالنبي"، أن المحكمة بذلك اقتصرت الطعون على مرشحي الرئاسة فقط، وهم "السيسي وموسى"، وهو ما يعني أنه بذلك الحكم غير مقبول لديها شكلاً، دون الدخول في موضوعه، الذي يخص حمل المرشح الرئاسي لمؤهل عالي.
وأضاف أن المواد رقم 87 و198 من الدستور المصري، نصتا على أن المشاركة في الحياة السياسة واجب وطني لكافة أفراد الشعب، والتي تعني أنها كفلت لأي مواطن تقديم دعاوى قضائية ضد قرارات الانتخابات، لكونهم أصحاب مصلحة بالوطن.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تأتي بعد استيفاء مرحلتي الاعتراضات والتظلمات، ويجوز للمترشح التقدم بـ"طعن" على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 12 في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمن نصها على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال الـ48 ساعة التالية من إعلانها، ما يعني أن ذلك ليس متاحًا لأي شخص حق الطعن بل لا بد أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة وأن يكون استنفذ المراحل الخاصة أمام الهيئة، مشيرًا إلى أنها مقصورة على المترشحين.
ونصت المادة 12 من القانون، على أن "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وفي حيثيات المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قالت إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أجازت لذوي الشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وأن المادة 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10 أيام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.
وفسرت المحكمة ذلك في ضوء ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات أن يعترض على أي من طالب الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن على قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواءً من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.