تأجيل نظر الطعن على إلغاء حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة لـ16 إبريل
صورة أرشيفية
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من أحمد مهران المحامي وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، لجلسة 16 إبريل المقبل.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا قضائيا، أوصت فيه بإصدار حكما نهائيا وغير قابل للطعن بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، في يناير 2016، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر ارتداء النقاب على السيدات عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بإرتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بإرتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الإتصال المباشر للطلاب بما يعني آلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".