بعد موافقة البرلمان.. تعرف على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية
البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية.
وتستعرض "الوطن" أبرز مواد مشروع القانون.
-المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءً من كلية الطب، وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.
-يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
-مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
-يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
-يُعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
-يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن ذلك.
-يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، بصفة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إذا قام مانع يحول دون القيام بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
-تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية مقابل الخدمات التي تؤديها للأفراد أو الهيئات أو غيرها، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات، وفقًا للخطط التي يضمها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
-يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
-بمراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يُؤهل لشغل الوظيفة.
-تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق عدة اهداف ومنها القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
-توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج.
-المساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل دائمًا على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
-يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذين للمستشفيات، وأعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
-يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية ورسم السياسة العامة للعمل بها.
-يُشكل بكل جامعة مجلس تنفيذي للشون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، يضم إلى عضويته عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذ للمستشفيات الجامعية، يتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة.