السجن و300 ألف غرامة عقوبة الاستخدام المنافي للآداب بـ"جرائم الإنترنت"
أرشيفية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، على المادة 27 بمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 27 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".