مستشارك الانتخابي| هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت بالانتخابات الرئاسية
مستشارك الانتخابي| هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت بالانتخابات الرئاسية
- مستشارك الانتخابي
- الانتخابات الرئاسية
- التصويت
- قانون مباشرة الحقوق السياسية
- الدستور
- مستشارك الانتخابي
- الانتخابات الرئاسية
- التصويت
- قانون مباشرة الحقوق السياسية
- الدستور
تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة، 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.
يعتبر التصويت بالانتخابات واجبا وحقا وطنيا تضمنه الدستور المصري بشكل أساسي، حيث قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن ممارسة الحقوق السياسة في الحياة العامة من أهم البنود التي تضمنها الدستور، ولكن توجد بعض الفئات المستبعدين منها.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم أيضا الاقتراع بالانتخابات، حيث بعض الفئات المستبعدين منها، ومن بين أبرز تلك الحالات، هم الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام قضائية متعلقة بجناية مخلة بالشرف، فضلا عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية تامة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للانتخابات قامت بتنقية الجداول الانتخابية خلال الفترة الماضية.
وتابع أن أفراد الشرطة والقوات المسلحة يعتبروا من الفئات المستثناة من التصويت بالانتخابات، لحاجتهم في التأمين ولضمان حيادية التصويت، فضلا عن أنه تم السماح للقضاة أيضا بالتصويت.
وتضمنت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، تلك الفئات حيث نص على أن "يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
- المحكوم عليه في جناية.
- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ونوه القانون إلى أنه "لا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط".