حيثيات إلغاء تغريم مبارك والعادلي بـ"قطع الاتصالات": في مصلحة الوطن
مجلس الدولة
أوضحت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها بإلغاء تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قطع الاتصالات غبان ثورة 25 يناير، أن القرار كان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.
واستندت المحكمة على أن العادلي صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة ثم حصل على البراءة بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
وذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود آنذاك، والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدى خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطني والتي أكدت القيادات بها أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد؛ نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطني وقتذاك.
ورأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق العادلي بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض حيث أصبح نهائي، لذلك اعتبرت القرار سليم ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحراف بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها، كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسي، لذلك لا يوجد أي تعويض لخزانة الدولة حيث إنها لم يقع عليها أي ضرر، ورأت المحكمة إلغاء التغريم.
وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا، وكانت المحكمة قررت في جلساتها السابقة إعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم.
وألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، سابقا، مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى.
وقضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، بقبول الطعون شكلا وفِي الموضوع.