نص قانون إنشاء الأعلى لمكافحة للإرهاب بعد الموافقة المبدئية للنواب

كتب: ولاء نعمة الله

نص قانون إنشاء الأعلى لمكافحة للإرهاب بعد الموافقة المبدئية للنواب

نص قانون إنشاء الأعلى لمكافحة للإرهاب بعد الموافقة المبدئية للنواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن أنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

المادة الأولى

ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالمجلس.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

المادة الثانية

يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

المادة الثالثة

يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الأوقاف، الوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي،ـ وزير الخارجية، وزير الداخلية، الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، الوزير المعني بشئون الثقافة، الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، الوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة شخصيات عامة.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة ولا يكون لأي منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.

المادة الرابعة

يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا بألا يزيد على خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صورة، ووضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا.

وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تضمنت الاختصاصات وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف، السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربي تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود في هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التي تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي، مناقشة أي موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.

المادة الخامسة

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في الحالات التي يقدرها رئيس، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتوقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه.

المادة السادسة

يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته في القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس في أول جلسة انعقاد.

المادة السابعة

تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة.

ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية.

ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفي صلته بالغير.

المادة الثامنة

تختص الأمانة العامة بإعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وإرسالهما إلى الأعضاء، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخرى، القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة، وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير ما يلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه، والقيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقي هذه التقارير وعرضها على المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس، القيام بأي أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.

المادة التاسعة

يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.

المادة العاشرة

يكون للأمين العام صلاحيات التصرف في موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله.

المادة الحادية عشرة

يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.

ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها.

المادة الثانية عشرة

تتكون موارد المجلس مما يأتي: الاعتمادات التى تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، القروض التي تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.

المادة الثالثة عشرة

تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التي يصدرها المجلس.

المادة الرابعة عشرة

تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا يسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.

وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أي منها.

المادة السادسة عشرة

تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها في أول جلسة انعقاد للمجلس.

المادة السابعة عشرة

تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعي لتطبيق الاستراتيجية ورصد أي فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلي.

وترفع الدراسة لرئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.

المادة الثامنة عشرة

للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

المادة التاسعة عشرة

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة العشرون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة