الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة
الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس ادارة
- ضريبة الدمغة
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- ابريل
- الدستورية العليا
- عدم دستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس ادارة
- ضريبة الدمغة
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- ابريل
- الدستورية العليا
- عدم دستورية
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 7 أبريل الجاري، لنظر الطعن على دستورية المواد 17، 35، 57، والفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.
حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.