الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة

كتب: أحمد ربيع

الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة

الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 7 أبريل الجاري، لنظر الطعن على دستورية المواد 17، 35، 57، والفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.


مواضيع متعلقة