7 أبريل.. الدستورية تنظر طعنين ببطلان اختصاص اللجان القضائية العسكرية

كتب: أحمد ربيع

7 أبريل.. الدستورية تنظر طعنين ببطلان اختصاص اللجان القضائية العسكرية

7 أبريل.. الدستورية تنظر طعنين ببطلان اختصاص اللجان القضائية العسكرية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة السبت المقبل 7 أبريل، لنظر دعوتي طعن على البند 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت هذا الامر فى حكم سابق لها، قضت فيه بإسناد الاختصاص في مثل هذه النزاعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها وقتها، أن الدستور أوسد إلى اللجان القضائية، الاختصاص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار فى هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هى القاضى الطبيعى صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت فى أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

 


مواضيع متعلقة